السيد محمد صادق الروحاني

394

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الموضع الأول : الشَّعْر م 4548 : في اللحية إذا حُلقت فإن نبتت ففيه ثلث الديَة ( « 1 » ) ، وإن لم تنبت ففيه الديَة كاملة ( « 2 » ) . وفي شعر الرأس ( « 3 » ) إذا ذهب ففيه الحكومة ( « 4 » ) . وفي شَعر المرأة إذا حُلق فإن نبت ففيه مهر نسائها ( « 5 » ) ، وإن لم ينبت ففيه الديَة كاملة ( « 6 » ) . وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله ولم ينبت ، فديته نصف دية العين ، أي مائتان وخمسون دينارا ، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك ( « 7 » ) . الموضع الثاني : العينان م 4549 : العينان وفيهما الديةُ كاملة ( « 8 » ) ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة ، والعمشاء ( « 9 » ) ، والحولاء ، والجاحظة ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي 3 . 33 % من الدية والتي مر بيانها في المسألة 4466 . ( 2 ) ( ) أي إذا لم تنبت اللحية بعد حلقها مجددا فيتعين دفع دية كاملة ، وهي مقدار دية قتل الرجل . ( 3 ) ( ) أي في حلق جميع شعر رأس الرجل . ( 4 ) ( ) أي أن تقدير التعويض المالي يرجع للحاكم الشرعي حسبما يراه مناسبا . ( 5 ) ( ) أي أنها تستحق قيمة مهر النساء من أمثالها عوضا عن حلق شعرها فيما لو نبت مجددا . ( 6 ) ( ) أي إذا حلق شعرها ولم ينبت مجددا فتستحق الدية الكاملة وقد مر بيان معنى الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 7 ) ( ) فلو ذهب نصفه مثلا فيستحق ربع دية العين وهي مائة وخمس وعشرون دينارا ذهبيا . ( 8 ) ( ) مر بيان معنى الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 9 ) ( ) العمش في العين : هو الضعف في النظر ، وسيلان الدمع في أكثر الأوقات . ( 10 ) ( ) العين الجاحظة : هي العين الكبيرة البارزة .